لمالكه أي الحائط و شرط فيهما شروعه أي المسلم في أخذ الثمرة من يوم العقد بل وإن تأخر الشروع فيه لنصف شهر لا أكثر على المعتمد قال فيها ويضرب لأمده أجلا ويذكر ما يأخذ كل يوم أبو الحسن ابن يونس إذا شرط ما يأخذ كل يوم من وقت عقد البيع أو من بعد أجل ضرباه فذلك جائز وإن لم يضربا أجلا ولا ذكر ما يأخذ كل يوم من وقت عقد البيع ولا متى يأخذه فالبيع فاسد لأنه لما سمياه سلما وكان لفظه يقتضي التراخي علم أنهما قصدا التأخير فيفسد و يشترط فيهما أيضا أخذه أي الثمر أي انتهاء أخذه لجميع ما اشتراه حال كون المأخوذ بسرا أو رطبا وزيد شرط سابع وهو اشتراط أخذه كذلك على المعتمد فلا يكفي الأخذ من غير شرط ولا الشرط من غير أخذه كذلك لا يصح الشراء إن أخذ حال كونه تمرا لبعده من الزهو ومحل هذا الشرط إذا وقع عليه بمعيار من كيل أو وزن فإن اشتراه جزافا فله إبقاؤه إلى تتمره لتناول العقد الجزاف على ما هو عليه وقد استلمه المبتاع بدليل جواز بيعه قبل قبضه ولم يبق على البائع فيه إلا ضمان الجائحة ولا يشترط في هذه المسألة تعجيل رأس المال وإن سمي سلما لأنها مجاز نعم يشترط كونه غير طعام وضبطه بعادته الحط إن قيل ظاهر كلام المصنف أنه إذا سماه سلما يشترط تقديم رأس المال لوجوبه في السلم وقد عرج فيها بأنه لا يشترط ويجوز تأخيره ولو بشرط فجوابه أن هذا مفهوم من قوله وهل القرية الصغيرة كذلك أو إلا في وجوب تعجيل النقد فيها فإن شرط المسلم تتمر الرطب الموجود حال العقد شرطا صريحا أو التزاما بأن شرط في كيفية قبضه أياما يصير فيها تمرا مضى العقد فلا يفسخ بقبضه أي التمر ولو قبل تتمره لأنه ليس من الحرام البين قاله فيها ومثله يبسه قبل الاطلاع عليه وهل الثمر المزهي بضم فسكون فكسر أي ما لم يرطب بدليل مقابلته