المعين فتعين أن التبيين إنما هو لما في الذمة فينبغي الاستغناء عنه بما قبله وجوابه أن التبيين قد يكون في معين غائب موجود عند المسلم إليه فلذا احتيج لهذا الشرط و الشرط السابع وجوده أي المسلم فيه غالبا عند حلول أجل ه المشروط حال عقده وإن استمر وجوده في الأجل كله بل وإن انقطع أي لم يوجد المسلم فيه قبل حلول الأجل المضروب ل ه أو انقطع عند حلوله نادرا قاله ابن الحاجب ونصه الرابع أن يكون مقدورا على تحصيله غالبا وقت حلوله لئلا يكون رأس المال تارة سلفا و تارة ثمنا وسلمه المصنف قائلا لأنا لا نعتبر عدمه نادرا لأن الغالب في الشرع كالمحقق الشارح ينبغي أن مراده بالوجدان كونه مقدورا على تحصيله عند حلول أجله ابن الحاجب ولا يضره الانقطاع قبله أو بعده كالأشياء التي لها إبان هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد رضي الله تعالى عنهم وقال أبو حنيفة رضي الله عنه يشترط وجوده من حين السلم فيه إلى حين حلوله لاحتمال موت المسلم إليه أو فلسه المصنف لم يعتبر أصحابنا ذلك لندوره على أن وجوده مع الموت أو الفلس لا نفع فيه للمسلم وإن مات المسلم إليه قبل الإبان وقف قسم التركة إليه ابن رشد إنما يوقف إن خيف أن يستغرقها ما عليه فإن قل وكثرت وقف قدر ما يرى أنه يفي بالمسلم فيه وقسم ما سواه إلا على رواية أشهب أن القسم لا يجوز وعلى الميت دين ولو يسيرا ابن عبد السلام إن كان عليه ديون ضرب للمسلم بقيمة المسلم فيه في وقته على ما يكون في الغالب من غلاء أو رخص ويوقف ما يصير إليه بالمحاصة حتى يأتي الإبان فيشتري له ما أسلم فيه فإن نقص عنه اتبع بباقيه ذمة الميت إن طرأ له مال وإن زاد فلا يشترى له إلا قدر حقه وترد البقية إلى من يستحقها من وارث أو غريم ولو هلك ما وقف له حال وقف فضمانه من المسلم إليه لأن له نماءه فعليه تواه فيجوز السلم في محقق أو غالب الوجود عند حلوله