وذكره اليزناسي في شرح التحفة المسناوي قد يقال جوابا عن ابن عبد السلام آخر كلامه يخرج ذلك وهو قوله فالذمة هو الأمر التقديري إلخ لأن حاصل كلامه أولا وآخرا أنها أمر تقديري يفرضه الذهن ليس بذات ولا صفة لها يحوي المبيع أو عوضه وبالقيد الأخير يندفع ما أورد عليه وهو مما لا يكاد يخفى على من دون ابن عرفة فضلا عمن هو مثله ونظم الشيخ ميارة نحو ما لابن عبد السلام فقال والشرح للذمة ظرف قدرا عند المدين فيه ما قد أنظرا الثالث عرفها ابن عرفة بأنها ملك متمول كلي حاصل أو مقدر قال فيخرج عنه ما أمكن حصوله من نكاح أو ولاية أو وجوب حق في قصاص أو غيره مما ليس متمولا إذ لا يسمى ذلك في العرف ذمة واعترضه الرصاع بأنه إن أراد بالملك الشيء المتملك فكيف يقال إن الذمة متملكة وإنما المتملك ما فيها وإن أراد استحقاق التصرف في المتملك وهو حقيقة الملك فكذلك لأنها ليست هي الاستحقاق طفي اعتراضه صحيح وأجاب المسناوي بأن الظاهر أن مراد ابن عرفة بالملك العندية المعنوية والظرفية التقديرية التي عبر عنها ابن عبد السلام بقوله كأنه في وعاء إلخ عبر ابن عرفة عنها بالملك مجازا للمشابهة بينهما اعتمادا على القرينة المعنوية وهي عدم صلاحية المعنى الحقيقي له هنا وبحث السنوسي في تقييده بمتمول بإطلاقهم الذمة في العبادات فقالوا ترتبت الصلاة أو الصوم في ذمته فالحق ما قاله ابن عبد السلام المسناوي قد يجاب بادعاء المجاز العرفي في قولهم المذكور بتشبيه العبادة التي هي حق لله تعالى على المكلف بالمتمول الذي في الذمة بجامع مطلوبيته بكل منهما أو بأن المقصود بالتعريف إنما هو ذمة المعاملة لا ما يطلق عليه ذمة في لسان أهل الشرع مطلقا الرابع الرصاع من لازم الذمة أن المقدر فيها كلي لا جزئي أي لأن الجزئي هو المعين والذمة لا تقبله ولذا قال ابن عرفة كلي الخامس د قيل هذا الشرط يغني عنه قوله وأن تبين صفاته ولا تبيين في الحاضر