لا في نسل حيوان عين بضم العين المهملة وكسر التحتية مشددة نعت حيوان وقل بفتح القاف واللام مشددا الحيوان الذي أسلم في نسله لتردد رأس المال فيه بين السلفية والثمنية لأنه ليس محققا ولا غالب الوجود وتبع في قيد القلة ابن شاس وابن الحاجب وتعقبه ابن عرفة بأن ظاهر المدونة منعه مطلقا أو أي ولا يجوز السلم في ثمر حائط عين لذلك ولأن شرط المسلم فيه كونه دينا في الذمة ونسل الحيوان المعين القليل وثمر الحائط المعين ليسا دينا فيها فقد فقد منهما الشرطان قبلهما طفي لم يقيد في المدونة الحائط بالصغر ولا ابن شاس ولا ابن الحاجب ولا ابن عرفة ولا غيرهم ممن وقفت عليه وظاهر كلامهم أو صريحه أن الحائط قليل وإن كان كثيرا في نفسه وهو مراد المصنف ولذا أخره عن قوله وقل ودعوى أنه حذفه من الثاني لدلالة الأول بعيدة والله أعلم وشرط بضم فكسر في العقد على ثمر الحائط الصغير المعين إن سمي بضم فكسر مثقلا العقد عليه سلما مجازا فلا ينافي ما قبله لأنه في السلم الحقيقي لا إن سمي بيعا ونائب فاعل شرط إزهاؤه أي الثمر فإن سمي بيعا اشترط فيه ما عدا كيفية قبضه طفي درج المصنف على ما قاله بعض القرويين إذ يظهر من توضيحه اعتماده ابن يونس بعض القرويين إن سمياه بيعا ولم يذكر أجلا فهو على الفور وبعقد البيع يجب له قبض جميعه وهو جائز لا فساد فيه فإن أخذه يتأخر عشرة أيام أو خمسة عشر فقال مالك رضي الله تعالى عنه هذا قريب وأما إن سمياه سلما فإن اشترط ما يأخذ كل يوم إما من وقت عقد البيع أو من بعد أجل ضربه فذلك جائز وإن لم يضرب أجلا ولا ذكر ما يأخذ كل يوم فالبيع فاسد لأنه لما سمياه سلما وكان لفظ السلم يقتضي التراخي علم أنهما قصدا التأخير ففسد لذلك ا ه فعلى هذا لا فرق بين تسميته سلما وعدمها إلا في بيان كبقية قبضه فإنه شرط على