على أنه اشتهر على ألسنة الشيوخ أنه متى وجد قول لابن القاسم وسحنون لا يعدل عنه قاله تت وضمن بفتح فكسر شخص بائع شيئا مكيلا كحب وغاية ضمانه ليقبضه أي المكيل مبتاعه بكيل الظاهر أن الباء سببية أو بمعنى بعد صلة قبض فهو كقول ابن الحاجب والقبض في المكيل بكيل وشبه في الضمان فقال ك شيء موزون فيضمنه بائعه في حال وزنه و شيء معدود فيضمنه بائعه في حال عده والأجرة للكيل أو الوزن أو العد الذي يحصل به التوفية للمشتري عليه أي البائع لوجوب التوفية عليه ولا تحصل إلا بذلك وأجرة كيل الثمن أو وزنه أو عده على المشتري لأنه بائعه إلا لشرط أو عرف بخلاف ذلك في المسألتين بخلاف الإقالة أي ترك المبيع لبائعه بثمنه والتولية أي ترك المبيع بثمنه لغير بائعه والشركة أي ترك بعض المبيع بحصته من ثمنه لغير بائعه فالأجرة على المقال والمولي والمشرك بالكسر فيهما فعل معروفا فلا يغرم ولذا كان السائل المقيل والمولي والمشرك بالكسر لكانت الأجرة عليه فالأولى أن يقال قوله بخلاف الإقالة إلخ أي فالأجرة على سائلها سواء كان المقال أو المقيل إلخ لا على مسئولها لأنه صنع معروفا ف هي كالقرض لمكيل أو موزون أو معدود الذي أجرة كيله أو وزنه أو عده على المقترض لا على المقرض لأنه صنع معروفا فلا يغرم والأجرة في قضائه على المقترض أيضا اتفاقا واستمر الضمان على البائع ما دام المبيع بمعياره أي آلة كيله أو وزنه إن تولى كيله أو وزنه البائع بل ولو تولاه أي الكيل أو الوزن المشتري البناني الصور هنا أربع الأولى أن يتولى البائع الوزن مثلا وإلا فراغ في ظرف المشتري فيسقط من يده فمصيبته منه اتفاقا