الراء فلا عهدة فيه لمن أخذه من الورثة في القسمة على باقيهم أو رقيق وهب بضم الواو وكسر الهاء لثواب فلا عهدة فيه فأحرى لغير ثواب أو أمة اشتراها زوجها فلا عهدة له على بائعها للمودة بينهما المقتضية عدم ردها بما يحدث فيها في الثلاث أو السنة وهذا يفيد أن شراءها لزوجها كذلك والمعتمد خلافه كما يفيده تخصيص الأمة فلها العهدة على بائعه لحصول المباعدة بينهما بانفساخ النكاح وليس لها تمكينه من نفسها بالملك بخلاف العكس أو رقيق موصى ببيعه من زيد مثلا واشتراه عالما بالوصية فلا عهدة له لأنها ربما تؤدي لبطلان الوصية أو رقيق موصى ببيعه ممن أحب ه الرقيق فلا عهدة لمشتريه عالما بها لذلك أو رقيق معين موصى بشرائه للعتق فلا عهدة فيه فإن لم يعين ففيه للعهدة أو رقيق مكاتب به معينا رقيق فلا عهدة فيه أو الرقيق المبيع بيعا فاسدا المردود على بائعه بالفساد فلا عهدة فيه لبائعه على مشتريه لأن رده فسخ للبيع تنبيه جملة المسائل التي ذكرها المصنف هنا عشرون مسألة وكذا في التوضيح وقد نبه عليه اللقاني في حاشيته طفي وإنما أسقط المصنف في توضيحه ومختصره مما عده المتيطي المقال منه ولذا لما عدها ق كما في المتيطي قال وما ترك خليل إلا المقال منه فلعله سقط من الناسخ لنسخة المتيطي وسقطتا أي العهدتان بكعتق ناجز وكتابة وتدبير للرقيق المشترى بهما من مشتريه فيهما أي العهدتين فليس له قيام بعيب حدث فيه بعد كعتقه على أحد أقوال ابن القاسم وقال أيضا هو وسحنون وأصبغ يرجع بقيمة العيب اللخمي وهو أحسن