الثانية أن يتولى البائع الكيل أو الوزن ويسلمه للمشتري ليفرغه في وعائه فيسقط من يده فمصيبته منه اتفاقا حكاه ابن رشد فيهما ونازعه ابن عرفة في الأولى فقال قلت قوله في هلاكه بيد بائعه أنه منه اتفاقا خلاف حاصل قول المازري واللخمي في كونه من بائعه أو مبتاعه ثالثها إن ولى مبتاعه كيله فمنه الثالثة أن يتولى المشتري الوزن والتفريغ فيسقط من يده فقال مالك وابن القاسم رضي الله عنه مصيبته من بائعه لأن المشتري وكيله ولم يقبض لنفسه حتى يصل إلى ظرفه وقال سحنون مصيبته منه لأنه قابض لنفسه ولم يجر هذا الخلاف في الثانية لأن البائع لما تولى الوزن بنفسه دل على أن قبض المشتري منه ليفرغ قبضا لنفسه الرابعة أن لا يحضر ظرف المشتري ويريد حمل الموزون في ظرف البائع ميزانا أو جلودا أو أزيارا فالضمان من المشتري بمجرد الفراغ من الوزن لأنه قبض لنفسه في ظرف البائع ويجوز له بيعه قبل بلوغه إلى داره لوجود القبض حقيقة فعليك بهذا التحرير فإنه زبدة الفقه وقرره بعض شيوخنا الحط البرزلي سئل ابن رشد عن المكيال إذا امتلأ فهل ضمانه من البائع أو المبتاع وكيف لو صبه في القمع فأريق كله أو بعضه فأجاب ضمانه من البائع حتى يصل إلى إناء المشتري على القول بوجوب التوفية ولا فرق بين إراقته من مكياله أو من قمعه فقال السائل القمع من منافع المشتري تطوع له البائع به ولو كان الإناء واسعا لم يحتج إلى القمع قال وإن كان فإن البائع لما التزم صبه لزمه ما حدث بعده فقال السائل لو قال له البائع لا أصب في الإناء الضيق حتى تأتي بإناء واسع أو قمع فقال القول قوله واختاره السائل وقال غيره القمع يلزم البائع كالمكيال لجريان العرف بذلك سند من باع زيتا