ناجزا لا عهدة فيه ا ه الحط معنى كلامه أن البائع إن شرط على المبتاع أن ضمان المبيع منه إن أدركته الصفقة وإن لم يشترط ذلك فإذا وصل للمشترى وقبضه كان ذلك مسقطا لضمانه وعهدته أو رقيق مقاطع بفتح الطاء المهملة به أي الرقيق رقيق مكاتب معتق على مال مؤجل عن المال المؤجل الذي أعتق على أدائه فلا عهدة فيه للسيد على المكاتب ابن رشد لأنه إذا كان عبدا بعينه فكأنه انتزعه منه وأعتقه وإن كان بغير عينه فقد أشبه المسلم فيه الثابت في الذمة فسقطت العهدة وفي الواضحة لا عهدة في الرق الموهوب للثواب لبيعه على المكارمة لا على المكايسة وهو يشبه العبد المنكح به فيدخله الاختلاف الذي في المنكح به واختلف في العهدة في الرق المستقال منه فقال ابن حبيب وأصبغ فيه العهدة وقال سحنون لا عهدة فيه وهذا إذا انتقد وإلا فلا عهدة فيه قولا واحدا لأنه كالمأخوذ عن دين أفاده الحط أو رقيق مبيع على كمفلس فلا عهدة فيه إن علم المشتري أن البائع حاكم ودخل بالكاف مبيع على سفيه أو غالب لوفاء دين أو نفقة كزوجة أو رقيق مشترى بفتح الراء للعتق سواء كان على إيجابه أو على أنه حر بالشراء أو على التخيير أو على الإبهام لا عهدة فيه للتشوف للحرية وللتساهل في ثمنه أو رقيق مأخوذ عن دين من قرض أو بيع ثابت ببينة أو إقرار أو على إنكار على وجه الصلح أو قضاء القرض أو ثمن المبيع لأن تخليص الحق يغتفر فيه مثل هذا وأكثر منه عادة وللحث على حسن الاقتضاء ولوجوب المناجزة لئلا يكون دينا بدين أو رقيق بيع و رد بضم الراء وشد الدال على بائعه بعيب قديم فلا عهدة على مشتريه لبائعه لأنه فسخ للبيع لا بيع ثان أو رقيق ورث بضم الواو وكسر