النوادر قال ابن القاسم وإذا كتب في الشراء في غير بلد العهدة وله عهدة المسلمين لم ينفعه ذلك إذ لم تجر فيهم ا ه ونقله ابن يونس أيضا ومفهوم الشرط عدم العمل بهما إن لم تشترطا ولم تعتادا ولم يحمل السلطان الناس عليهما وهذه رواية المصريين وروى المدنيون أنه يقضى بها في كل بلد وإن لم يكن شرط ولا عادة وفي البيان قول ثالث لابن القاسم في الموازية لا يحكم بها بينهم وإن اشترطوها وعلى رواية المدنيين يجب حمل الناس عليها وعلى رواية المصريين فروى ابن القاسم يستحب حملهم عليها وروى أشهب لا يحمل أهل الآفاق عليها انظر التوضيح بناني وللمشتري إسقاطهما أي العهدتين عند البائع بعد وقوع العقد عليهما بشرط أو إعادة لأنه حق له فله ترك القيام بما يحدث زمنهما لا يقال هذا إسقاط للشيء قبل وجوبه لأنا نقول سبب وجوبه جرى وهو زمان العهدة وللبائع ذلك قبل البيع لا بعده ولا يخالف هذا قوله وأن لا عهدة أي لا يعمل بشرط عدمها لأن المراد بها عهدة الإسلام وهو ضمان المبيع من عيب قديم أو استحقاق والكلام هنا في ضمان ما يحدث بالمبيع في الثلاث أو السنة الحط انظر إذا شرط البائع إسقاطهما حكي في التوضيح هنا عن ابن رشد أن ذلك له وحكي بعد هذا في الكلام على ثياب مهنة العبد أنه لا يوفى له بالشرط وعليه اقتصر في المختصر هناك فقال وهل يوفى بعدمها أو لا كمشترط زكاة ما لم يطب وأن لا عهدة إلخ وقد بسطت القول في ذلك في تحرير الكلام على مسائل الالتزام وملخص ما فيها إذا كانت جارية بالبيع على العهدة واشترط البائع في عقد البيع إسقاطها عنه فقيل يصح البيع ويوفى له بالشرط ولا عهدة له عليه وقيل يسقط الشرط ولا يوفى له به حكاهما اللخمي واختار الأول وخرج ثالثا بفساد البيع لفساد الشرط ورده المازري بأن هذا في الشرط المتفق على فساده وأما المختلف فيه اختلافا مشهورا فلا يوجب فسادا ثم قال والحاصل أن كلا من القولين الأولين قوي مرجح وأما الثالث فضعيف