والأظهر من القولين الأولين ما اقتصر عليه خليل في مختصره لأنه من باب إسقاط الحق قبل وجوبه و إن بيع رقيق بعهدة ثلاث أو سنة وظهر فيه عيب بعد مضي مدتهما احتمل حدوثه به في مدتهما أو بعدها فالعيب أي الذي ظهر بالرقيق المبيع بالعهدتين بعد زمانهما المحتمل حدوثه بعدهما أي العهدتين وفيهما ضمانه منه أي المشتري ابن الحاجب على الأصح واقتصر عليه هنا مع تعقبه له في توضيحه ولما استثنى بعض أهل المذهب مسائل ليس فيه عهدة ثلاث ولا سنة وعدها المتيطي إحدى وعشرين مسألة ذكرها المصنف فقال عاطفا على مقدر أي رد بما مر في غير رقيق منكح به لا في رقيق منكح بضم الميم وفتح الكاف وسكون النون أي مزوج بفتح الواو به أي مجعول صداقا فالعهدتان ساقطتان فيه لبنائه على المكارمة ولأنه لا يجوز فيه من الغرر والجهل ما لا يجوز في البيع وقد سماه الله تعالى نحلة والنحلة العطية بلا عوض إن لم تشترطا فيه وإلا عمل بهما فيه وفاء بالشرط لأن فيه غرضا ومالية قاله ابن محرز هذا مذهب ابن القاسم وقال أشهب فيه العهدة قياسا على البيع قال مالك رضي الله عنه أشبه شيء بالبيع النكاح أو رقيق مخالع بفتح اللام أي خالعت به الزوجة زوجها فلا عهدة فيه له عليها لأن سبيله المناجزة غالبا ولاغتفار الغرر فيه ولأن المرأة لما كانت تملك به نفسها ملكا تاما ناجزا لا يتعقبه رد ولا فسخ وجب أن يملك الزوج العوض ملكا تاما ناجزا قاله ابن رشد أو رقيق مصالح بفتح اللام به في دم عمد فيه قصاص على إنكار أو على إقرار فلا عهدة فيه لهذا وأما المصالح به عن عمد لا قصاص فيه لخشية التلف كالأمة أو خطأ فإن كان على إنكار فلا عهدة فيه أيضا وإن كان على إقرار أو بينة ففيه العهدة لأنه بيع قاله في الذخيرة ابن رشد وأما المصالح به فمعناه المصالح به على الإنكار