و رد الرقيق في بيعه بشرط عهدة أي ضمان البائع له في السنة من جذام وبرص وجنون ب حدوث جذام وبرص وجنون قال فيها ولو جن في رأس شهر واحد من السنة ثم لم يعاوده لرد إذ لا يعرف ذهابه ولو جن عنده مرة في السنة ثم انقطع فلا يجوز بيعه حتى يبين إذ لا يؤمن عودته ولو أصابه في السنة جذام أو برص وبرئ قبل علمه المبتاع فلا يرد إلا أن يخاف عودته أهل المعرفة وليس له رده بجرب أو حمرة وإن انسلخ وورم ولا بالبهق في السنة ولو أصابه صمم أو خرس فلا يرد إذا كان معه عقله ابن شاس إنما اختصت عهدة السنة بهذه الثلاثة لأن هذه الأدواء تتقدم أسبابها ويظهر منها ما يظهر في فصل من فصول السنة دون فصل بحسب ما أجرى الله تعالى فيه من العادة باختصاص تأثير ذلك السبب بذلك الفصل وقيد الجنون بقوله ب فساد طبع من الطبائع الأربعة كغلبة السوداء أو ب مس جن الرقيق أي دخوله فيه وتغييبه عن إحساسه لأنه لا يزول وإن زال فالغالب عوده لا إن كان الجنون بكضربة وطربة وخوف فلا يرد به لإمكان زواله بمعالجته وأمن عوده وقدم رده بجنون أصله بطبع فقط لسريانه لا بمس جن أو ضربة لعدم سريانه وذكر هنا رده بالأولين حيث بيع بعهدة سنة فإن بيع بغيرها فلا يرد بالحادث ويرد بالقديم إن كان بطبع أو مس جن لا بكضربة لقوله وبما العادة السلامة منه ومحل العمل بالعهدتين إن شرطا بضم الشين المعجمة وكسر الراء وجرد الفعل من تاء التأنيث الواجبة في رافع ضمير مؤنث ولو مجازي التأنيث باعتبار عنوان الضمانين أو لم تشترطا و اعتيدا في بيع الرقيق الحط يريد أو حمل السلطان الناس عليهما ولعله اكتفى عنه بقوله اعتيد أو في اشتراطهما من التصريح بهما ولا يكفي قوله اشترى على عهدة الإسلام فإنها الضمان من العيب والاستحقاق قال في