ك المال الموهوب له أي الرقيق زمنها إلا الرقيق المستثنى بفتح النون أي المشترط ماله لمشتريه فله الموهوب له زمنها غ كذا في بعض النسخ وهو جار على قاعدته الأكثرية من رد الاستثناء لما بعد الكاف وضمير له الثاني للعبد وفي بعضها والنفقة ومنها الكسوة على الرقيق في زمن عهدة الثلاث على بائعه والأرش للجناية عليه زمنها وشبه في حكم الأرش فقال كالمال الموهوب للرقيق زمنها وخبر الأرش له أي البائع غ وعلى هذا فله خبر المبتدأ وضميره للبائع ولامه للملك بالنسبة للأرش والموهوب وبمعنى على بالنسبة للنفقة كقوله تعالى لهم اللعنة ففيه استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه والفصل بالخبر بين المستثنى والمستثنى منه الحط ويحتمل أن خبر النفقة حذف للعلم به أي عليه وقوله والأرش أي إذا جنى على العبد في زمنها فأرش الجناية للبائع وقد تقدم هذا في لفظ المدونة وأن للمشتري حينئذ الخيار في قبوله معيبا بجميع ثمنه ورده وقوله كالموهوب أي ما وهب للعبد فيها أو تصدق به عليه يريد أو نما ماله بربح فهو لبائعه إلا إذا اشترط المشتري ماله فذلك له قاله في سماع عيسى ابن رشد القياس أنه للبائع وما قاله ابن القاسم استحسان والذي في المدونة أنه للبائع لكن قيده الشيوخ بما في سماع عيسى فرع لم يتكلم المصنف على غلة الرقيق في أيام العهدة وقال ابن الحاجب غلته للمشتري على المشهور الموضح هذا قريب من كلام الجواهر وفي نقلهما نظر لأن في العتبية أن ما ربح في الثلاث أو أوصى له به وإن لم يستثن المشتري ماله فهو للبائع ثم ذكر عن المازري أن القاضي أبا محمد أشار إلى ارتفاع الخلاف في الغلة وأنها للمشتري قال ولكن المنصوص هنا أن ذلك للبائع ا ه وقال ابن عرفة لم أعرف في الغلة نصا لما تقدم وتجري على نماء ماله بالعطية للبائع ولابن شاس الغلة لمبتاعه ورأى بعض المتأخرين أنها للبائع لأن الخراج بالضمان ا ه وفي الشامل وفي الغلة خلاف والله أعلم