بالبراءة منه فالأقسام ثلاثة قسم يرد فيه بالقديم والحادث إن اعتيدت العهدة ولم يتبرأ من قديم وإن كانت معتادة وتبرأ من جميع العيوب سقط حكمها فلا يرد بقديم ولا حادث وإن اشترطت أو حمل السلطان الناس عليها رد بالحادث فيها دون القديم على ما للقاني ولا رد على ما يأتي للمصنف وهو ظاهر المدونة قاله عب ودخلت عهدة الثلاث في الاستبراء أي المواضعة لأنها التي توجب ضمان البائع ابن رشد إذا أقامت في الاستبراء ثلاث ليال أو أزيد فإن كان أقل من ثلاث فلا بد من تمام الثلاث ولا تدخل عهدة الثلاث والمواضعة في السنة إنما تكون عهدة السنة بعد مضي الثلاث والاستبراء قاله في سماع أشهب وحصل ابن رشد في هذا ثلاثة أقوال أحدها أنه لا يدخل شيء منها في شيء فيبدأ بالاستبراء ثم بالثلاث ثم بالسنة وهو قول الفقهاء السبعة رضي الله تعالى عنهم والثاني أنهن يتداخلن فتبتدأ المواضعة وعهدة الثلاث وعهدة السنة من يوم البيع وهو قول مالك رضي الله تعالى عنه في الواضحة وابن الماجشون والثالث أن الاستبراء وعهدة الثلاث يتداخلان فيبتدآن من يوم البيع وعهدة السنة بعد تمامهما وهو قول مالك رضي الله تعالى عنه في رسم الأقضية من سماع أشهب ودليل قوله في هذه الرواية والفرق بين العهدتين أن عهدة الثلاث والمواضعة في ضمان كل حادث بخلاف عهدة السنة تنبيهان الأول عهدة الثلاث والاستبراء في بيع الخيار بعد انبرامه قاله في سماع ابن القاسم ونقله ابن عرفة الثاني لا يحسب من الثلاث اليوم الذي عقد فيه البيع على المشهور نقله المصنف وابن عرفة وغيرهما والنفقة على الرقيق المبيع بعهدة الثلاث زمنها ومنها الكسوة عليه أي البائع وله أي البائع الأرش للجناية عليه زمنها وشبه في الكون للبائع فقال