عيب حادث به فيها سواء كان بدينه أو خلقه أو بدنه ولو موتا أو غرقا أو حرقا أو سقوطا من عال أو قتل نفسه قال فيها وما بيع من الرقيق لغير براءة فمات في الثلاث أو أصابه مرض أو عيب أو ما يعلم أنه داء فهو من البائع وللمبتاع رده ولا شيء عليه وكذلك إن مات أو غرق أو سقط من حائط أو خنق نفسه كان من البائع ولو جرح أو قطع له عضو كان أرشه للبائع ثم يخير المبتاع في قبوله معيبا بجميع ثمنه أو رده ا ه ومن العتبية ابن القاسم ما حدث بالعبد في الثلاث من زنا أو سرقة أو شرب خمر ابن المواز وإباق فللمبتاع رده بذلك وكذلك إن أصابته حمى أو عمش أو بياض بعينه وما ذهب قبل الثلاث فلا رد له به أشهب أما الحمى فلا يعلم ذهابها وليتأن به فإن عاودته بالقرب رده وإن بعد الثلاث لأن بدو ذلك فيها ونصها قبل ما تقدم عنها إذا أصاب العبد حمى في الثلاث أو بياض ثم ذهب فيها فلا يرد ابن عرفة في سماع يحيى بن القاسم لا يرد العبد بذهاب ماله في الثلاث ابن رشد لأنه لا حظ له من ماله ولو تلف العبد في العهدة وبقي ماله انتقض بيعه فليس لمبتاعه حبس ماله بثمنه أفاده الحط إلا أن يبيع المالك رقيقه ب شرط براءة من كل عيب قديم لم يعلمه بعد طول إقامته عنده فلا يرده بحادث فيها أحمد بابا يحتمل أنه متصل والمعنى إلا أن يبيع ببراءة من عيب معين كالإباق والسرقة فلا رد له إذا حدث به مثله فيها ويرده بما عداه وبهذا قرره تت وأنه منقطع والمعنى إلا أن يشترط سقوطها وقت العقد بتبريه من جميع العيوب إذ لا عهدة عليه حينئذ وبهذا قرره بعضهم وهو الموافق لها وهذا أولى من الأول لدخوله في هذا ولا عكس مع الاستغناء عن الأول بقوله سابقا وإذا علمه بين أنه به إلخ ابن عرفة فيها من ابتاع عبدا فأبق في الثلاث فهو من بائعه إلا أن يبيعه بيع براءة ا ه وخص اللقاني قوله إلا أن يبيع ببراءة بالعهدة المعتادة فقط قائلا أما البيع بالعهدة المشترطة أو التي حمل السلطان الناس عليها فيرد فيها بالحادث دون القديم الذي باع