السادس إذا قلنا بالقيام بالغبن في بيع الوصي والوكيل وغيرهما فالذي رجحه ابن رشد أن للقائم به نقض البيع في قيام السلعة وأما في فواتها فلا نقض له وأن القيام بالغبن يفوت بالبيع والله أعلم ورد بضم الراء وشد الدال الرقيق خاصة في بيعه بشرط عهدة أي ضمان البائع له في الليالي الثلاث بأيامها من كل ما يحدث به فيها فللمشتري رده بكل