تنبيهات الأول الحط قوله وهل إلا أن يستسلم إلخ يقتضي أن فيه ثلاث طرق الأولى لا قيام به ولو استسلم وأخبره بجهله أو استأمنه ولم أقف على هذه الطريقة إلا أن تحمل على طريقة عبد الوهاب التي تقدمت عن المعونة وجعل القول الأول فيها هو المشهور ولم أقف على ذلك الثاني الحط تحصل مما تقدم أن القيام بالغبن في بيع الاستئمان والاسترسال هو المذهب وأنه لا يقام به في غيره إما اتفاقا أو على المشهور فلو قال المصنف ولا بغبن ولو خالف العادة إلا المسترسل لكان مقتصرا على راجح المذهب والله أعلم الثالث في الشامل الغبن ما خرج عن العادة وقيل الثلث وقيل ما زاد عليه الرابع علم أن ما يتغابن به الناس لا قيام به وعبارة الجواهر إذا قلنا بإثبات الخيار بالغبن الفاحش فاختلف الأصحاب في تقديره فمنهم من حده بالثلث فأكثر ومنهم من قال لا حد له وإنما المعتبر فيه العوائد بين التجار فما علم أنه من التغابن الذي يكثر وقوعه بينهم ويختلفون فيه فلا مقال فيه للمغبون باتفاق ما خرج عن المعتاد فللمغبون فيه الخيار الخامس اتفق على القيام بالغبن فيما باعه الإنسان عن غيره ابن عرفة أبو عمر اتفق أهل العلم أن النائب عن غيره في بيع أو شراء من وكيل أو وصي إذا باع بما لا يتغابن به الناس أنه مردود وكان أبو بكر الأبهري وأصحابه يذهبون إلى أن ما يتغابن بمثله هو الثلث فأكثر من قيمة المبيع وما كان دون ذلك لا يرد فيه البيع إذ لم يقصد إليه ويمضي باجتهاد الوصي والوكيل وأشباههما ثم قال ابن عرفة وظاهر قول أبي عمر أن قدر الغبن في بيع الوصي والوكيل كقدره فيمن باع ملك نفسه وكان بعض من لقيناه يكره ذلك ويقول غبن بيع الوصي والوكيل ما نقص عن القيمة وإن لم يبلغ الثلث وهو الصواب لأنه مقتضى الروايات في المدونة وغيرها كقولها إذا باع الوكيل أو ابتاع بما لا يشبه من الثمن فلا يلزمك