رده أو لا يرد به مطلقا عن التقييد بعدم الاستسلام تردد غ اقتصر هنا على طريقتين من الثلاث التي ذكر في التوضيح وترك منها طريقة عبد الوهاب في المعونة أنه لا خلاف في ثبوت الخيار لغير العارف وفي العارف قولان فلو قال هنا وهل مطلقا أو إلا لغير عارف أو إلا أن يستسلم إلخ لاستوفاها ابن رشد والقيام بالغبن في البيع والشراء إذا كان على الاسترسال والاستنامة واجب بإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم غبن المسترسل ظلم وذكر ابن عرفة في القيام بالغبن طرقا الأولى طريقة ابن رشد والثانية طريقة أبي عمر بن عبد البر ونصه أبو عمر الغبن في بيع المستسلم المستنصح يوجب للمغبون الخيار فيه ثم ذكر الطريقة الثالثة عن الباجي ونصه الباجي عن القاضي في لزوم البيع بما لا يتغابن بمثله عادة وأحدهما لا يعلم سعر ذلك إذا زاد الغبن على الثلث أو خرج عن العادة والمتعارف فيه قولان لأصحابنا بالأول قال ابن حبيب وحصل في التوضيح ثلاث طرق طريقة ابن رشد إن وقع البيع أو الشراء على وجه الاسترسال والاستنامة فالقيام بالغبن واجب وإن وقع على وجه المكايسة فلا قيام بالغبن اتفاقا الطريقة الثانية للمازري فإن أخبره أنه غير عارف بقيمته فقال البائع قيمته كذا فله الرد وإن كان عالما بثمنه فلا رد له ولا خلاف في هذين القسمين وفيما عداهما قولان ابن عبد السلام مشهور المذهب عدم القيام بالغبن ا ه والطريقة الثالثة لعبد الوهاب في المعونة أنه لا خلاف في ثبوت الغبن لغير العارف وفي العارف قولان ا ه الحط ما عزاه المعونة عكس ما فيها ونصها اختلف أصحابنا في بيع السلعة بما لا يتغابن به الناس كبيع ما يساوي ألفا بمائة أو شراء ما يساوي مائة بألف فمنهم من نفى خيار المغبون منهما ومنهم من قال لا خيار إذا كان من أهل الرشاد والبصر بتلك السلعة وإن كانا أو أحدهما بخلاف ذلك فللمغبون الخيار ا ه ونحوه في التلقين