علما من قوله ودخول مسجد لأنهما لا يكونان إلا في مسجد و منع مس مصحف إلا لمعلمة أو متعلمة فيجوز لا يمنع الحيض قراءة بلا مس مصحف حال نزوله ولو متلبسة بجنابة قبله أو بعده ولا بعد انقطاعه إلا لمتلبسة بجنابة فتمنع قراءتها للجنابة مع قدرتها على رفعها أفاده عبق وجعله المذهب وهو ضعيف والمعتمد قول عبد الحق إن انقطع حيضها فلا تقرأ حتى تغتسل كانت جنبا أو لا إلا أن تخاف النسيان والنفاس أي حقيقته شرعا دم جنس شمل النفاس وغيره من أنواع الدم أي أو صفرة أو كدرة خرج أي من القبل فصل مخرج الدم الخارج من غيره للولادة فصل مخرج الحيض والاستحاضة معها أو بعدها لا قبلها لها فحيض على الأرجح فلا تحسب من الستين أفاده عبق البناني نقل الحطاب عن عياض وغيره يدل على أن محل الخلاف الدم الخارج قبلها لها فإن لم يكن لها فليس نفاسا اتفاقا وأن أرجح القولين أنه نفاس لعزوه للأكثر وإن قدم القول بأنه حيض إن لم يكن بين توأمين بل ولو كان الدم الخارج للولادة بين توأمين أي ولدين ليس بينهما أقل الحمل وهو ستة أشهر إلا خمسة أيام بأن كان بينهما ستة أشهر إلا ستة أيام مثلا سواء كان بينهما شهران أو أقل فهو نفاس على المشهور وأشار بولو إلى قول في المذهب بأنه حيض وعلى المشهور من أنه نفاس فإن كان بينهما ستون يوما فلا خلاف أنها تستأنف نفاسا للثاني وسيفيد المصنف بقوله فإن تخللهما فنفاسان وإن كان بينهما أقل منها فذهب أبو محمد والبرادعي إلى أنها تبني بعد ولادة الثاني على ما بينهما ويصير المجموع نفاسا واحدا والزائد عن الستين استحاضة إن كان قبل تمام الطهر وإلا فحيض وذهب أبو إسحاق التونسي إلى أنها تستأنف نفاسا للثاني وأكثره أي النفاس ستون يوما سواء كانت مبتدأة أو معتادة ولا تستظهر على الستين إن زاد الدم عليها ودم التوأمين نفاس واحد إن لم يفصل بينهما أكثر النفاس ستون