يوما فإن تخللهما الفاعل المستتر المقدر بهو عائد على أكثر النفاس والمفعول البارز عائد على التوأمين والمعنى فإن فصل أكثر النفاس وهو ستون يوما ثاني التوأمين من أولهما وسواء كانت الستون متوالية أو ملفقة بأيام انقطاع لم تبلغ أقل الطهر فنفاسان لكل توأم نفاس مستقل فتستأنف للثاني ستين يوما متصلة أو ملفقة فإن تخللهما أقل من ستين فنفاس واحد وهل تبني على ما بينهما أو تستأنف للثاني ستين قولان ومحلهما أن تطهر بينهما خمسة عشر يوما فإن طهرت بينهما خمسة عشر يوما فتستأنف نفاسا للثاني اتفاقا لأنها إن ولدت ولدا وطهرت خمسة عشر يوما ثم أتاها دم كان حيضا فكذلك إن ولدت ثم طهرت نصف شهر ثم ولدت آخر كان نفاسا آخر وتقطع الدم ل ه أي النفاس كتقطع الحيض في التلفيق لأيام الدم وإلغاء أيام انقطاعه إن لم تكمل نصف شهر والاغتسال والصلاة والصوم كلما انقطع والوطء والطواف وإن انقطع نصف شهر ثم أتاها دم فحيض ومنعه أي النفاس ك منع الحيض صحة صلاة وصوم ووجوبهما إلخ ولا يمنع القراءة بلا مس مصحف وبه إن كانت معلمة أو متعلمة ووجب وضوء ب خروج هاد أي ماء أبيض من قبلها قرب ولادتها لأنه معتاد لهن فهو حدث بناء على اعتبار الاعتبار في بعض الأحوال والأظهر عند ابن رشد من الخلاف نفيه أي عدم وجوب الوضوء بخروج الهادي بناء على عدم الاعتبار في بعض الأحوال والمعتمد الأول هو وجوب الوضوء بالهادي والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم