لا يحكم لها بالطهر إلا بعد تمام التلفيق وهل يجبر على رجعتها وهو ما نقله أبو بكر بن عبد الرحمن وحذاق أصحابه أو لا قاله ابن يونس وسيمر المصنف على الأول و منع بدء أي ابتداء عدة بأقراء فلا تحسب أيام الحيض منها بل مبتدؤها الطهر الذي يلي الحيض قيل لا فائدة للنص على هذا إذ لا يمكن إلا في مطلقة في حيضها وعدتها الأقراء أي الأطهار فلا يتأتى بدؤها منه حتى ينص على منعه وأما عدة الوفاة فتحسب من يوم الموت ومنها أيام الحيض فلا يمنع ابتداؤها إن مات وهي حائض و منع وطء فرج أو ما تحت إزار أي بين سرتها وركبتها ابن الجلاب لا يجوز وطء الحائض في فرجها ولا فيما دونه ومثله في عبارة عبد الوهاب وابن رشد وابن عرفة وابن عطية وغيرهم وذكر الحطاب في شرح الورقات أن المشهور حرمة الاستمتاع تحت الإزار ولو بغير وطء ولو بعد نقاء من الحيض وأشار ب ولو إلى قول ابن نافع بجواز وطء الفرج وما تحت الإزار بعد النقاء وقول ابن بكير بكراهته و بعد تيمم تحل الصلاة به لأنه لا يرفع الحدث وأشار ب ولو إلى قول ابن شعبان بجوازه بعد تيممها ولو لم تخف ضررا فلا بد من الاغتسال بالماء إلا لطول يحصل به ضرر فله وطؤها بعد تيممها ندبا لا يقال الظاهر وجوبا لأنا نقول المبيح هو الطول المضر أو لوحظ قول من اكتفى بالنقاء و منع رفع حدثها أي الحائض فلا يصح وضوءها ولا غسلها حال حيضها إن نوت رفع حدث الحيض بل ولو كان حدثها جنابة تقدمت على الحيض أو تأخرت عنه وأشار بولو إلى قول في المذهب بصحة الغسل من الجنابة وارتفاعها به مع الحيض وتظهر ثمرة الخلاف في قراءتها بعد انقطاع حيضها وقبل غسلها منه فتمنع على المشهور وتجوز على مقابله و منع دخول مسجد إلا لخوف على نفس أو مال فلا تعتكف ولا تطوف