عنه أنها إن رأت الجفوف طهرت وهذا هو المعتمد وهو لا ينافي ما تقدم أيضا لذلك وليس عليها أي الحائض لا وجوبا ولا ندبا نظر علامة طهرها قبل طلوع الفجر لإدراك العشاءين والصوم بل يكره لأنه ليس من عمل السلف فهو غلو قالت عائشة رضي الله عنها ما كان النساء يجدن المصابيح ولذا قال الإمام مالك رضي الله عنه لا يعجبني بل يجب نظره عند النوم ليلا لتعلم هل تدرك العشاءين والصوم أو لا فإن قلت إن وجدته عند النوم فيحتمل ارتفاعه قبل الفجر فتجب العشاءان والصوم وإن رأت علامة الطهر عنده فيحتمل عوده قبله فيسقطهما فجوابه أن الأصل استمرار ما تجده في الحال من حيض أو طهر إلى الفجر فلا يعتبر الاحتمال و عند دخول وقت الصبح وكذا غيرها من الصلوات الخمس وجوبا موسعا إلى أن يبقى منه ما يسع الغسل والصلاة فيجب وجوبا مضيقا إن رأته منقطعا عند الصبح وشكت هل انقطع بعد الفجر أو قبله بحيث تدرك العشاءين والصوم سقطت العشاءان إذ الأصل استمراره إلى الفجر وتمسك بقية يومها إن كانت في رمضان لاحتمال طهرها قبله وتقضيه لاحتمال طهرها بعده ولأنها لم تبيت الصوم ومنع أي الحيض صحة صلاة وصوم ووجوبهما أي الصلاة والصوم ووجوب قضاء الصوم بأمر جديد فلا يقال وجوب أدائه وهو مرفوع عنها فكيف وجب قضاؤه عليها والحكمة في وجوب قضاء الصوم دون وجوب قضاء الصلاة رفع المشقة بتعدد الصلوات وتكرار الحيض في كل شهر مرتين مثلا وخفة قضاء الصوم بعدم تكراره في العام و منع الحيض طلاقا أي حرمة وإن أوقعه لزمه ويجبر على رجعتها إن كان رجعيا وفي كون منعه تعبدا فيحرم طلاق غير المدخول بها والحامل فيه أو معللا بتطويل العدة فلا يحرم طلاقهما فيه خلاف وطلاق الملفقة زمن انقطاع دمها محرم عليهما لأنها