أو القوس أو عرض للفرس ضرب وجه أو لصاحبه نزع سوط فقل جري فرسه لم يكن مسبوقا بذلك لعذره بخلاف تضييع السوط أو حرن الفرس أو نفوره عن دخول السرادق أي الخيمة أو سقوطه من عليه أو قطع اللجام وجاز التسابق فيما عداه أي المذكور من الأمور الأربعة وهي بين الخيل وبين الإبل وبين الخيل والإبل والسهام كالسفن والطير لإيصال الخبر بسرعة والجري بالإقدام ورمي الحجارة والصراع مما ينتفع به في نكاية العدو ونفع المسلمين حال كونه مجانا بلا جعل لقصد الانتفاع لا للمبالغة كفعل الفساق قاله في الجواهر ونصها تجوز المسابقة فيه للنفع به وأما لطلب المغالبة فقمار من فعل أهل الفسوق وتجوز المسابقة على الأقدام وفي رمي الحجارة ويجوز الصراع كل ذلك إذا قصد به الانتفاع والارتياض للحرب ا ه و جاز الافتخار أي ذكر المفاخر بالانتساب إلى أب أو قبيلة عند الرمي بالسهم لأنه أغرى لغيره كقوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين أنا ابن العواتك من سليم والعواتك جمع عاتكة وهن جداته صلى الله عليه وسلم ونزل فيه عن بغلته وقال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وهن تسع عواتك عاتكة بنت هلال أم جد هاشم وعاتكة بنت مرة بن هلال أم هاشم وعاتكة بنت الأرقس بن مرة أم وهب بن عبد مناف بن زهرة جد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل أمه آمنة بنت وهب وسائر العواتك أمهات النبي صلى الله عليه وسلم من غير بني سليم ا ه وقال الهروي في كتاب العربيين العواتك ثلاث نسوة فذكر هؤلاء الثلاث وزاد العليا عمة الوسطى والوسطى عمة السفلى وبنو سليم يفتخرون بهذه الولادة ويجوز التبختر في المشي في الحرب لفعل أبي دجانة فقال صلى الله عليه وسلم إنها مشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموضع