و جاز الرجز في المسابقة والحرب لخبر مسلم عن سلمة بن الأكوع خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز وأقول أنا أنا ابن الأكوع اليوم يوم الرضع و جازت التسمية للنفس كأنا فلان بن فلان و جاز الصياح عند الرمي لما فيه من التشجيع وإراحة النفس من التعب والأحب أي الأولى من ذلك كله ذكر الله تعالى بالتكبير وغيره عند المسابقة والمجاهدة لا حديث أي تكلم الرامي بغير ما تقدم فلا يجوز إن كان فحشا وإلا فيكره وقال غ بعد ذكر الأحاديث المتقدمة فإذا تقرر هذا فإلى الأحاديث المذكورة أشار المصنف بقوله لا حديث الرمي فلامه جارة تعليلية متعلقة بجاز وجملة والأحب ذكر الله معترضة بينهما هذا الذي انقدح لي في فهمه بعد أن ظفرت بنسخ هو فيها هكذا فاللام جر داخلة على أحاديث جمع حديث والواقع في سائر النسخ التي رأيتها لا حديث بلا النافية وكذا نقله في الشامل وهو تصحيف والله تعالى أعلم عب وفيه نظر بل هو صحيح كما مر ووجهه أن حديث بمعنى تكلم الرامي بغير أحاديث الرمي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض أصحابه وكأنه بنى كلامه على أن نسخة لا حديث لا يجوز حديث بمعنى أحاديث الرمي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه وهو مناف لقوله قبل والافتخار عند الرمي فادعى التصحيف والله أعلم ولزم العقد بين المتسابقين إذا وقع بجعل فليس لأحدهما حله إلا برضا الآخر حال كونه ك عقد الإجارة في شرط تكليف العاقد ورشده