ولا يشترط في مسابقة السهام تعيين السهم الذي يرمى به برؤية أو وصف و لا تعيين الوتر برقة أو طول أو ضدهما ولا تعيين القوس فتجوز بعربيتين أو فارسيتين ولا يجوز لأحدهما تبديل عربية بفارسية ولا عكسه وإن تناضلا بعربية وفارسية جاز ذلك أفاده ابن عرفة ولعل الفرق أن دخولهما على المختلفين يؤذن بعدم قصد صنف ما دخلا عليه بخلاف دخولهما على المتماثلين وجوازها بعربية وفارسية ظاهر إن كانت على إصابة الغرض فإن كانت على بعد الرمية فلا تجوز لأن رمي الفارسية أبعد لخفتها كالمسابقة بدابتين مقطوع بسبق إحداهما وله أي كل واحد من المتسابقين بالسهام ما شاء المسابقة به من السهام والأوتار والقسي ولا يشترط في المسابقة بالخيل والإبل معرفة كل واحد حال الجري لفرس مسابقه بل يشترط جهل كل منهما حال الأخرى وإلا كان قمارا ممنوعا على أصله ولا يشترط معرفة الراكب ولم يحمل بضم المثناة التحتية وسكون الحاء المهملة وفتح الميم على الدابة المتسابق بها صبي أي تكره المسابقة بين صبيين وبين صبي وبالغ ولا يشترط استواء أي تساوي فردي الجعل فيجوز قول المتبرع إن سبق فلان فله كذا وإن سبق فلان الآخر فله أقل منه أو أكثر أو أي ولا يشترط استواء موضع الإصابة فيجوز اشتراط أحدهما إصابة موضع من الغرض والآخر خلافه أو تساويهما أي المتسابقين في المسافة ولا في عدد الإصابة وإن عرض لسهم في طريقه عارض فعطل سيره للغرض أو انكسر السهم