فقيل بسبق الأذنين وقيل بالصدر وقيل بكون رأس الثاني عند مؤخر الأول وكذا في السهام وإن استويا فالظاهر أن الجعل لمن حضر لا تجوز المسابقة إن أخرجا أي المتسابقان جعلين مستويين أو متفاوتين ليأخذه أي المخرج بالفتح كله السابق منهما بالدابة أو السهم لخروجه عن مورد الرخصة فرجع إلى أصل المنع فإن وقع فسخ ورد كل جعل لمخرجه فإن سكتا عمن يأخذ ما أخرجاه فظاهر كلام المصنف جوازه وهل يرد كل جعل لربه أو يكون لمن حضر فإن أخرجاه ليأخذه المسبوق فظاهر كلامهم جوازه ويمنع إخراجهما ليأخذه السابق إن لم يكن معهما محلل بل ولو كانا بمحلل بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر اللام الأولى مشددة أي مع شخص لم يخرج شيئا يمكن بضم فسكون سبقه من إضافة المصدر لفاعله ومفعوله محذوف أي المحلل المخرجين لقوة دابته ووفور قوة ساعده على أن من سبق منهم أخذ الجميع فلا تجوز لاحتمال سبق أحد المخرجين وأخذه الجعلين ومفهوم يمكن سبقه أنه لو قطع بمسبوقيته فيمتنع بالأولى لأنه كعدمه وإن قطع بسابقيته جاز قطعا قاله أحمد وفيهما نظر لأن شرطها جهل كل جري دابة صاحبه لا يقال الشرط في دابتي المخرجين لا في دابة المحلل لأنا نقول في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من أدخل فرسا بين فرسين وهو يعلم أنه يسبقهما فهو قمار وأشار بولو لقول مالك رضي الله تعالى عنه مرة بجوازه مع المحلل لأنهم صاروا كاثنين أخرج أحدهما فقط