مخالط لأهل دينه ولو راهب كنيسة أو شيخا فانيا أو زمنا أو أعمى ولا رأي لهم فيجوز استرقاقهم وضرب الجزية عليهم ولا يجوز قتلهم إلا راهب الكنيسة وخرج غير المخالط كراهب دير أو صومعة أو غار بلا رأي ومن له رأي ينظر فيه الإمام بما فيه المصلحة من قتل أو ضرب جزية أو استرقاق ابن رشد وإن رأى الإمام مخالفة ما وصفناه من وجوه الاجتهاد كان ذلك له لم يعتقه أي الكافر الموصوف بما تقدم مسلم بأرض الإسلام بأن لم يجر عليه ملك لمسلم ولا لذمي أو أعتقه مسلم ببلد الحرب أو ذمي ولو ببلد الإسلام فإن أعتقه مسلم ببلد الإسلام فلا تضرب عليه البناني العبد الكافر إذا أعتق لا يخلو إما أن يعتق بدار الحرب وهذا تضرب عليه الجزية لأنه كأحدهم سواء أعتقه حربي أو ذمي أو مسلم لقول ابن رشد إنما الخلاف في معتق بلد الإسلام وأما معتق بلد الحرب فعليه الجزية بكل حال ا ه وإما أن يعتق بدار الإسلام وهذا إن أعتقه مسلم فلا تضرب عليه إلا إذا حارب وأسر وهذا خرج بقوله صح سباؤه وإن أعتقه ذمي ضربت عليه تبعا لسيده وإن كان لا يصح سباؤه وهو وارد على المصنف فلو قال صح سبيه أو أعتقه ذمي لوفى به إذا علمت هذا فقوله لم يعتقه مسلم لا حاجة إليه للاستغناء عنه بقوله صح سبيه بل هو مضر لاقتضائه أن معتق المسلم بأرض الحرب لا تضرب عليه وليس كذلك والله أعلم وصلة إذن في سكنى غير مكة والمدينة المنورة بأنوار ساكنها عليه أفضل الصلاة والسلام وما في حكمها من أرض الحجاز واليمن وهي جزيرة العرب التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقين دينان في جزيرة العرب أبو عبيدة ما بين حفير أبي موسى الأشعري وهو آخر العراق وأول الشام إلى أقصى اليمن طولا وفي العرض ما بين تبريز وهي آخر اليمن إلى منقطع السماوة وهو آخر حد الشام من جهة اليمن وهي آخر بلاد سبأ وكان يخرج المسافر من سبأ لهذه بلا زاد وهي مسيرة شهر وعشرين يوما لكثرة القرى بينهما