صح سباؤه بالمد أي أسره قاله في الصحاح واحترز بالإمام عن غيره فلا يجوز عقدها بغير إذنه قال في الجواهر ولو عقده مسلم بغير إذن الإمام لم يصح لكن يمنع الاغتيال أي القتل الأسر ويجب عليه إذا بذلوه ورآه مصلحة إمضاؤه إلا أن يخاف غائلتهم ا ه وشمل قوله لكافر كل كافر شمولا بدليا لأنه نكرة في الإثبات ولأنه المناسب لغرضه هنا ولا يعترض عليه بكلام ابن رشد وابن الجهم من أنها لا تؤخذ من كفار قريش إجماعا لأنها طريقة مرجوحة كما مر وأتى بقوله كافر لا لإخراج المسلم إذ لا يتوهم ضربها عليه بل توطئة لقوله صح سباؤه ليخرج المرتد فلا يصح سبيه إذ لا يقر على ردته والمعاهد قبل انقضاء عهده ولو طال مقامه عندنا فلا يصح سباؤه إلا أن يضربها الإمام عليه حين يريد الإقامة فيصير من أهلها وليس له حينئذ الرجوع إلى بلده على أحد القولين ابن الحاجب فلو قدم حربي وأراد الإقامة نظر السلطان فإن ضربها ثم أراد الرجوع ففي تمكينه قولان صح القول بتمكينه لمالك رضي الله تعالى عنه في الموازية واستحسنه ابن القاسم وقال محمد لا يمكن من الرجوع والأظهر المنع مطلقا وليخرج به أيضا الراهب والراهبة الحربيين ويخرجان أيضا بقوله الآتي مخالط مكلف فلا تؤخذ من صغير فإن بلغ أخذت منه عند بلوغه ولا ينتظر به الحول من يومه ولعله مراعاة لقول أبي حنيفة تؤخذ أول السنة أو لمن يقول بعدم اشتراط التكليف وكذا يقال في قوله حر ومحل أخذها عند حدوث البلوغ والحرية إذا تقدم لضربها على كبارهم الأحرار حول وتقدم له هو عندنا حول صبيا أو رقيقا وإلا فلا تؤخذ منه حينئذ وإذا أخذت عند بلوغه أو حريته فلا تؤخذ منه ثانيا إلا بعد تمام حول من يوم أخذها منه والعاجز عنها إذا قدر عليها لا يطالب بما مضى قبل قدرته وتؤخذ منه حال قدرته كبلوغ الصبي وحرية العبد قادر ولو على بعضها فالذي لا يقدر على شيء منها فلا تطلب منه