و لهم أي الكفار عنويين أو صلحيين الاجتياز أي المرور بجزيرة العرب وظاهر ولو لغير حاجة ولهم إقامة ثلاثة أيام إن احتاجوا لها لدخولهم أيام عمر رضي الله عنه بجلبهم طعاما من الشام إلى المدينة المنورة بنور النبي صلى الله عليه وسلم وضربه لهم ثلاثة أمام يستوفون ثمنه وينظرون في حوائجهم ومنع سكنى أحرارهم بالجزيرة ظاهر من المصنف وكذا عبيدهم على أحد قولين بمال للعنوي أي على الكافر الذي فتحت بلده بالعنوة أي القهر والقتال أربعة دنانير شرعية إن كان من أهل الذهب أو أربعون درهما شرعيا إن كان من أهل الفضة فإن كان من أهلهما اعتبر الأغلب إن كان وإلا خير الإمام في كل سنة قمرية والظاهر عند ابن رشد أخذها آخرها أي السنة إن كان يحصل له اليسار فيه فإن كان إنما يحصل له اليسار أولها أخذت فيه لتأدية تأخيرها لآخرها لسقوطها ونقص بضم فكسر وإهمال الصاد الفقير من الأربعة دنانير أو الأربعين درهما وأخذ منه بوسعه ولو درهما وسقط عنه ما ليس في وسعه فإن أيسر بعد فلا يؤخذ منه ولا يزاد على الأربعة دنانير أو الأربعين درهما لكثرة يسار الذمي وللصلحي أي على الكافر الذي منع نفسه وبلده من استيلاء المسلمين عليهما وصالحهم ما شرط بضم فكسر في عقد الصلح بينه وبين الإمام سواء كان قدر الجزية العنوية أو أكثر أو أقل وإن أطلق بضم الهمز وكسر اللام نائبه ضمير الصلح أي لم يبين فيه قدر المال المصالح عليه ف الصلحي كالأول أي العنوي في أن على كل واحد أربعة دنانير أو أربعين درهما والظاهر عند ابن رشد من الخلاف إن بذل أي دفع الصلحي للإمام القدر