كفارة واحدة عند سحنون ابن رشد وهو جار على المشهور لأنها كلها أسماء لكلام الله تعالى وهو صفة واحدة من صفات الله تعالى فكأنه كرر الحلف بها وبه علم ضعف ما سبق له في القرآن والمصحف والكتاب من تعددها ابن غازي قوله أو بالقرآن والمصحف والكتاب قطع هنا بتعدد الكفارة وهو عند ابن رشد ظاهر قول ابن القاسم في رسم أوصى من سماع عيسى قال لاختلاف التسميات وإن كان المحلوف به واحدا وهو كلام الله تعالى القديم وهو خلاف ما ذكره ابن يونس عن ابن المواز وابن حبيب أنها كفارة واحدة لجميعها قوله والقرآن والتوراة والإنجيل قطع هنا بعدم التعدد وكذا قال سحنون في نوازله وقد صرح ابن رشد بأنه خلاف ظاهر سماع عيسى الذي فوقه ولم ينقل ابن يونس في الفرعين إلا كفارة واحدة وقال آخر كلامه لأن ذلك كله كلام الله عز وجل وهو صفة من صفات ذاته فكأنه حلف بصفة واحدة فعليه كفارة واحدة باتفاق فإن قلت فما وجه تفريق المصنف قلت كأنه لما رأى المنصوص في الثانية الاتحاد لم يمكنه العدول عنه وعول في الأولى عن ظاهر قول ابن القاسم وإن خالف نص غيره لتقديم أهل المذهب ابن القاسم على غيره مع أن مدرك الحكم في المسألتين واحد وكثيرا ما يفعل مثل هذا التبقي للفروع معروضة للنظر والله أعلم و لا تتعدد الكفارة إن كان متعلق اليمين الثانية جزء متعلق اليمين الأولى كحلفه بالله لا كلمه أي الحلف المحلوف عليه غدا وبعده أي الغد ثم حلفه ثانيا لا كلمه غدا ثم كلمه غدا فكفارة واحدة سواء كلمه في اليومين أو في الأول دون الثاني أو عكسه ولا شيء عليه في فعل الآخر حيث يقصد تعددها وأما عكس كلام المصنف وهو حلفه لا كلمه غدا ثم حلفه لا أكلمه غدا ولا بعد غد فإن كلمه غدا فكفارتان ثم إن كلمه بعد غد فلا شيء عليه ولو كلمه ابتداء بعد غد فكفارة واحدة نقله تت عن ابن عرفة ولزوم كفارتين في غد في هذه لوقوعه ثانيا مع غيره فكأنه غير الأول ومسألة