المصنف وقع فيها الغد ثانيا وحده فكان كالتأكيد للأول وخصصت أي قصرت نية الشخص الحالف لفظه العام على بعض أفراده وهو لفظ يستغرق الصالح له بلا حصر أي يشمل جميع ما يصلح هو له دفعة وبهذا خرج الأعلام ومنها أسماء الله تعالى والمطلق وهو اللفظ الموضوع للماهية بلا قيد كأسد وخرج بقوله بلا حصر أسماء العدد فإنها تستغرق ما تصلح له دفعة مع حصره فهي نص في معناها فلا تقبل التخصيص بالنية ونحوها فإذا حلف أن له عنده عشرة وقال نويت تسعة مثلا تقبل نيته وتقبل التخصيص بالاستثناء نحو عشرة إلا تسعة مثلا وطالق ثلاثا إلا اثنتين فمعنى تخصيص النية العام قصره على بعض أفراده زمانا أو مكانا أو صفة كلا أكلم زيدا ناويا في الليل أو في المسجد أو حال كونه جاهلا وللعام صيغ كثيرة منها الموصولات وأسماء الشروط والاستفهام والجمع المحلى بأل والنكرة في سياق النفي والمفرد المضاف لمعرفة ابن أبي شريف قيد يستغرق الصالح له يغني عن قيد بلا حصر لأن معنى الاستغراق المعروف دلالة الكلي على جزئيات معناه ودلالة اسم العدد على آحاده التي تألف هو منها دلالة كل على أجزائه القرافي الألفاظ قسمان نصوص وظواهر فالنصوص لا تقبل المجاز ولا التخصيص والظواهر تقبلهما والنصوص قسمان أسماء الأعداد كالعشرة فلا يجوز إطلاقها على أحد عشر ولا على غيرها من الأعداد فهذا هو المجاز وأما التخصيص فلا يجوز أن تقول