وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قصد بمتى ما معنى كلما تكررت وليس غيرها كذلك وهذا غير نية التكرار أشار له ابن عرفة و لا تتعدد الكفارة إن قال ولله لا أفعل كذا أو لأفعلنه ثم قال ولو بمجلس آخر والله لا أفعله أو لا أفعلنه وحنث فعليه كفارة واحدة إن قصد تأكيد اليمين أو لم يقصد شيئا بل وإن لم يقصده و قصده أي تكرير اليمين وإنشاء يمين ثانية دون نية تعدد الكفارة لأن قصد إنشائها لا يستلزم قصد تعدد الكفارة إذ قد يقصد به تأكيد الأولى بخلاف قصد تعدد الكفارة فيستلزم قصد الإنشاء فهذا محترز قوله سابقا أو نوى كفارات ومثل اليمين بالله الظهار بخلاف الطلاق إذا كرره ثلاثا فهو محمول على التأسيس حتى ينوي التأكيد أبو الحسن والفرق أن المحلوف به في الله والظهار أولا هو المحلوف به ثانيا والطلاق وإن كان لفظه واحدا معناه متعدد لأن الأول يضيق العصمة والثاني يزيدها ضيقا والثالث يتمها أو حلف ب القرآن والتوراة والإنجيل لا فعلت أو لأفعلن كذا وحنث فعليه