وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وكأنه قال والله لا أقرب شيئا من هذه الأشياء ولو قال والله لا أكلم فلانا والله لا أدخل دار فلان والله لا أضرب فلانا فعليه ها هنا لكل صنف فعله كفارة لأن هذه ثلاثة أيمان بالله على أشياء مختلفة فكان ينبغي أن يقول أو قال لا والله ولا وأما لا ولا فليس فيه إلا كفارة واحدة أو حلف لا فعلت أو لأفعلن كذا و حلف أن لا يحنث وحنث فعليه كفارتان كفارة لليمين الأولى وكفارة لليمين الثانية أو حلف بالقرآن والمصحف والكتاب لا فعلت أو لأفعلن كذا وحنث فعليه ثلاث كفارات إن لم ينو التأكيد وهذا ضعيف والمعتمد أن عليه كفارة واحدة لاتحاد مدلول الثلاثة كأسماء الله تعالى الحسنى فإن حلف بها كلها على شيء وحنث فعليه كفارة واحدة سواء قصد التوكيد أو التأسيس ولم يقصد شيئا منهما ما لم يقصد تكرر الحنث أو ينو كفارات أو دل لفظه أي الحالف على تكرار الكفارة ب سبب جمع للمحلوف به كقوله إن فعلت وإن لم أفعل كذا فعلي أيمان أو كفارات أو نذور وحنث فتلزمه ثلاث كفارات ولا يعتبر قوله نويت بها واحدة لأن الجمع نص في المتعدد فلا يقبل التخصيص بالواحد أو دل لفظه على التكرر ب سبب إتيانه في اليمين بصيغة موضوعة للتكرر كقوله كلما أو مهما فعلت كذا أو لم أفعله فعلي كفارة أو يمين أو نذر فعليه بكل فعل كفارة واحدة لا تتكرر الكفارة إن علق بأداة لم توضع له كإن وإذا ومتى متى ما وحنث فتنحل يمينه بالفعل الأول وتلزمه كفارة واحدة ما لم ينو بها معنى كلما إن قيل ما وجه اقتصاره على متى ما مع أنه إن نوى تكرر الكفارة تكررت سواء كانت الأداة إن أو إذا أو متى ما أو متى وإلا فلا قيل وجهه أن متى ما قريبة من كلما فإذا