لا يكلم فلانا ونوى أنه كلما كلمه يحنث فتتكرر الكفارة بتكرر كلامه وقوله أنت طالق إن خرجت إلا بإذني فخرجت مرة بغير إذنه و طلقت واحدة وراجعها وخرجت ثانيا بغير إذنه طلقت أيضا واحدة فإن راجعها وخرجت بلا إذنه طلقت أيضا إن كان نوى كلما خرجت بغير إذني إلى تمام العصمة المعلق فيها وإلا فلا تلزمه غير الأولى قاله ابن المواز وكقوله والله لا أكلم فلانا عشرة أيام ناويا تكرر الحنث وكلمه مرة بعد أخرى فتتعدد عليه الكفارة بعدد التكليم وإن لم ينو ذلك فلا تتعدد نقله اللخمي عن ابن القاسم أو كان تكرر الحنث العرف أي كانت دلالة يمينه على تعدد الكفارة مستفادة من العرف لا من اللفظ ولا من النية أي أن العرف في مثله يقتضي أن لا يريد قصر الحنث على مرة ك علقه على عدم ترك شيء متكرر ك الوتر والفجر والضحى ودرس العلم الشرعي حين عتابه على تركه فكلما يتركه مرة تلزمه كفارة أو كرر اليمين باسم الله تعالى أو بصفته أو بغيرهما مما فيه كفارة يمين و نوى كفارات بعدد الأيمان التي كررها وحنث فتلزمه كفارات بعددها أو قال الحالف والله لا باع سلعته من فلان مثلا فقال آخر وأنا فقال مكرر القسم والله ولا أنت ثم باعها لهما أو لأحدهما ثم أقاله وباعها للآخر فعليه كفارتان قاله ابن المواز عن مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهم فلو قال والله لا أبيعها من فلان ولا من فلان فباعها لهما فكفارة واحدة والفرق أن السؤال لما وقع وسطا وتعدد المحلوف به كانتا يمينين بخلاف الثانية وكلام المصنف يوهم شمولها وكذا إن سأله الثاني ولم يكرر اليمين فكفارة واحدة ويحنث بواحد من المحلوف عليهما سواء الأول أو الثاني ولا فرق بين وقوعه في جواب وعدمه وذكر ابن يونس وقوعه فيه فرض مسألة والمدار على تكرر القسم واختلاف المقسم عليه ففيها من قال والله لا أكلم فلانا ولا أدخل دار فلان ولا أضرب فلانا وفعل ذلك كله أو بعضه فإنما عليه كفارة واحدة