إذن أن يعتزل الزوجة وأن لا يكفر حتى يعزم وهو رأي الباجي وعدم لزومه وهو رأي ابن زرقون وابن عات وابن راشد قائلا إنما لزم في الظهار لأنه أتى بمنكر من القول وزور وهو هنا لم ينطق بذلك تردد لهؤلاء المتأخرين لعدم نص المتقدمين محله حيث كان معتادا وإلا فلا يلزم بالأولى مما قبله والله أعلم الطرطوشي ليس لمالك رض في أيمان المسلمين كلام وإنما الخلاف للمتأخرين فقال الأبهري يلزمه الاستغفار فقط وقيل كفارة يمين وقيل ثلاث كفارات ما لم ينو به طلاقا وإلا لزمه وقيل بت من يملك وعتقه وصدقة بثلث ماله ومشي بحج وكفارة يمين وصوم سنة كما قال المصنف كذا في البدر والمواق وتحريم الحلال كقوله إن فعل كذا فالحلال عليه حرام أو فالشيء الفلاني عليه حرام في كل شيء أحله الله تعالى من طعام أو شراب أو لباس أو أم ولد أو عبد أو غير ذلك سواء أفرد أو جمع وقد ذم الله تعالى على ذلك بقوله قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون وقوله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم غير الزوجة و في الأمة لغو بفتح اللام وسكون الغين المعجمة أي لا يحرم به شيء عليه من أمة ولا غيرها لأن المحلل والمحرم هو الله تعالى ولأن ما أباحه الله تعالى لعبده ولم يجعل له فيه تصرفا تحريمه لغو بخلاف ما جعل له فيه التصرف كالزوجة فلا يكون تحريمها لغوا بل طلاقا ثلاثا في المدخول بها كغيرها إلا أن ينوي أقل وهذا حيث لم يحاشها فإن حاشاها بأن أخرجها قبل يمينه لم تحرم عليه والأمة إن قصد بتحريمها عتقها حرمت عليه وإلا فلا وكلامه يوهم حرمتها عليه ولو لم يقصده وليس كذلك وهذا على عطفها على الزوجة ويصح عطفها على غير كما قررنا أي تحريم الحلال في الأمة لغو ويقيد حينئذ بعدم قصد عتقها وإلا لم يكن لغوا وتكررت الكفارة إن قصد الحالف تكرر الحنث بيمين واحدة كقوله والله