وقوله فإن قلت كيف يخرجها إلخ المراد هنا بالحنث الذي يجزئ الإخراج قبله في صيغة الحنث هو فوت المحلوف عليه وأما العزم على الضد فلا بد منه قبل الإخراج كما يفيده كلامهم قال فيها في كتاب النذور ومن قال لامرأته أنت طالق واحدة إن لم أتزوج عليك فأراد أن لا يتزوج عليها فليطلقها واحدة ثم يرجعها فتزول يمينه ا ه وقال ابن عرفة ابن حرث اتفقوا في ذات الحنث على جوازها قبله إن عزم على عدم البر ا ه وبهذا تعلم سقوط ما ذكره عب عن عج من السؤال والجواب ووجبت الكفارة به أي الحنث على الفور فيما يظهر وظاهر المصنف أن موجبها الحنث وظاهر قوله وأجزأت قبل حنثه أن موجبها اليمين فليحرر النقل في ذلك قاله عب البناني قوله وظاهر قوله وأجزأت قبل حنثه إلخ فتصور لأن كونها لا تجب إلا بالحنث طوعا متفق عليه كما في التوضيح وإجزاؤها قبله إنما هو لتقدم سببها وهي