وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلت يصور بإخراجها مع تردده في الحنث وعدمه ثم يجزم به بعد الإخراج قاله عج وأما إن عين زمن الصوم أو المشي في أيام ومضت قبل حنثه كعليه صوم العشر الأخيرة من رجب أو المشي لمكة فيه إن كلمت زيدا أو كلمه في شعبان فلا شيء عليه وإن كلمه قبل مجيئها لزمه صومها وصورة الطلاق البالغ الغاية قوله إن دخل الدار فزوجته طالق ثلاثا ثم طلقها ثلاثا أو تممها ثم عادت إليه بعد زوج قبل دخول الدار ثم دخلها وهي في عصمته فلا شيء عليه وإطلاق التكفير على هذا مجاز بمعنى أن لا تعود عليه اليمين في العصمة الجديدة بخلاف طلاقها دون الغاية وعادت إليه ولو بعد زوج فتعود عليه اليمين فإن دخل الدار حنث ا ه عب البناني قوله سواء كانت اليمين في هذه المذكورات إلخ صحيح إلا أنه مقيد في اليمين بالله بأن لا تكون بصيغة حنث مقيدة بأجل وإلا فلا تجزئه الكفارة إلا بعد الأجل كما في المدونة ونصها ومن قال والله لأفعلن كذا فإن ضرب أجلا فلا يكفر حتى يمضي الأجل