وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اليمين كما في التوضيح والمواق وتت كالعفو عن القصاص قبل الموت لتقدم سببه وهو الجرح ولها نظائر ووجوبها بالحنث إن لم يكره بضم المثناة وفتح الراء الحالف على الحنث ب يمين بر بأن كانت يمينه على حنث وحنث طائعا أو مكرها أو على بر وحنث طائعا فتجب في هذه الصور الثلاثة وهي منطوق كلام المصنف ومفهومه أنه إن أكره على الحنث في صيغة بر فلا تجب عليه الكفارة لعدم حنثه فيه ولو كان الإكراه من غير عاقل كدابة جمحت براكبها حتى أدخلته الدار المحلوف على عدم دخولها غير قادر على ردها ولا عن النزول عنها كما ذكره ابن عرفة بستة قيود أن لا يعلم حال اليمين أنه يكره على الفعل وأن لا يأمر غيره بإكراهه وأن لا يكون الإكراه شرعيا وأن لا تكون يمينه لا أفعله طائعا ولا مكرها وأن لا يفعله بعد زوال إكراهه وأن لا يكون الحالف على شخص هو المكره له وإلا حنث ووجه الفرق بين عدم الحنث بالإكراه في يمين البر وبين الحنث بالإكراه في يمين الحنث أن حنثه فيها بالترك والبر حنثه فيها بالفعل وأسباب الترك كثيرة فضيق فيه وأسباب الفعل قليلة ضعيفة فوسع فيه تنبيهات الأول كلام المصنف في الإكراه على نقيض المحلوف عليه وأما الإكراه على فعل المحلوف عليه فلا يبر به إلا إن كان نوى فعله ولو مكرها فيصدق في الفتوى فقط وكذا الحالف على فعل غيره كليقومن زيد وأكرهه الحالف على القيام فلا يبر إلا أن ينوي ليوجدن منه القيام طائعا أو مكرها فيصدق في الفتوى فقط الثاني من الإكراه يبر ما قاله ابن القاسم عن مالك رضي الله تعالى عنهما فيمن حلف بطلاقه لا خرجت امرأته من الدار فأتاها سيل أو هدم أو أمر لا قرار لها معه أو أخرجها أهل الدار المكتراة مدة انقضت فلا شيء عليه في خروجها واليمين عليه في الدار التي انتقلت إليها الثالث يؤخذ مما تقدم حكم نازلة وهي من حلف بالطلاق على زوجته لا خرجت