عليه إذ له الخيار فيما يبني عليه ومحل القرعة في الناقص إذا لم يعلم الأخذ بعد العشرة وإلا تعين الأخذ منه بلا قرعة قياسا على بحث ابن عرفة في كفارة الظهار إذا أعطاها لمائة وعشرين مسكينا من قوله الأظهر أنه إذا علم الأخذ بعد الستين تعين رد ما أخذه وجاز التكرار لمسكين ممن عليه كفارتان ل يمين ثانية فيدفعها لمساكين الكفارة الأولى إن كان أخرج الكفارة الأولى قبل الحنث في الثانية اتفاقا وإلا أي وإن لم يخرج الأولى أو أخرجها بعد حنثه في الثانية كره دفع الثانية لمساكين الأولى لئلا تختلط النية في الكفارتين قاله ابن أبي زيد فإن نوى كلا على حدتها جاز وصوبه أبو عمران ابن عرفة لفظ ظاهرها يأباه هذا إذا كانت الكفارتان ليمين بل وإن اختلف موجبهما كيمين وظهار وأجزأت الكفارة أي إخراجها قبل حنثه أي الحالف في اليمين باسم الله أو صفته أو بعتق معين أو بتات أو صدقة بمعين سواء كانت اليمين على حنث أو بر وأما إن كانت بمشي إلى مكة أو صيام أو صدقة بغير معين أو بعتق كذلك أو بطلاق دون غايته فكذلك إن كانت الصيغة صيغة حنث غير مقيدة بأجل لا إن كانت صيغة بر وحنث مقيدة بأجل فلا يجزئ تكفيرها قبل الحنث فيها فإن قلت كيف يمكن إخراجها في الحنث قبله وإخراجها عزم على الضد وهو حنث