و يجزئ شيء مكرر من طعام أو كسوة لمسكين كإطعام خمسة كل واحد مدين أو أربعة أرطال أو كسوة كل واحد ثوبين قاله الأئمة الثلاثة رضي الله تعالى عنهم لتصريح الآية بالعدد ولتوقع ولي فيهم تستجاب دعوته وأجاز أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه إعطاءها واحدا قائلا لأن المقصود سد الخلة لا محلها ا ه عب و لا يجزئ طعام ناقص عن المد أو الرطلين كعشرين مسكينا لكل نصف من مد أو رطل في كل حال إلا أن يكمل بضم ففتح فكسر مثقلا المكفر في المسائل الثلاثة قبله فيكمل في التلفيق على نوع ملغيا غيره وفي التكرار بإعطاء من يكمل العشرة وفي الناقص بالتكميل على النصف أو الرطل لعشرة من العشرين ولا يصح التكميل في العتق إذ شرطه عتق الرقبة كلها في صيغة واحدة فلا يجزئ عتق نصفها في وقت ثم عتق نصفها الآخر في وقت آخر وهل شرط إجزاء تكميل الناقص إن بقي النصف أو الرطل المكمل عليه بيد المسكين فإن ذهب من يده فلا يجزئ التكميل أو لا يشترط بقاء المكمل عليه بيده فيجزئ التكميل بعد ذهابه من يده فيه تأويلان وأما التكميل في التلفيق والتكرار فلا يشترط فيه البقاء اتفاقا عياض الراجح عدم اشتراط البقاء بيده لوقت التكميل كما يفيده إجزاء الغداء والعشاء وله أي المكفر نزعه أي النوع الذي لم يرد التكميل عليه في التلفيق والزائد على مد أو رطلين في التكرار وما دفعه لزائد على عشرة في النقص إن بقي ما أريد نزعه من المسكين بيده فإن ذهب منه فلا يغرم عوضه وكان المكفر بين بفتحات مثقلا وقت الدفع له أنه كفارة يمين ويكون النزع في مسألة الناقص بالقرعة قطعا للنزاع ولا يحتاج لها في المكرر لأخذه من الجميع ولا في التلفيق في أخذ ما لم يرد البناء