الماجشون مع القاضي وفقهاء الأمصار وتظهر فائدة الخلاف فيمن حلف واستثنى ثم حلف أنه ما حلف وفيمن حلف أنه لا يحلف فحلف واستثنى فيحنث فيهما على الأول لا الثاني ولو حلف لا يكفر فحلف واستثنى فلا شيء عليه فيهما وأفاد الاستثناء بكإلا وخلا وعدا وحاشا وليس ولا يكون وما في معناه من شرط وصفة كما لابن رشد وغاية وبدل بعض نحو والله لا أكلم زيدا إلا يوم كذا أو إن ضربني أو ابن عمرو أو إلى وقت كذا أو لا أكلم الرجل ابن عمرو في الجميع أي جميع الأيمان بالله أو بعتق أو طلاق وقال ابن غازي أي جميع متعلقات اليمين مستقبلة وماضية كانت اليمين منعقدة أو غموسا كذا لابن عبد السلام فمن حلف أنه يشرب البحر أو يحمل الجبل أو يميت الميت ثم استثنى فلا إثم عليه وهذه فائدة الاستثناء وحمله على جميع الأيمان معناه إذا قال أنت طالق ثلاثا إن دخلت الدار إلا واحدة نفعه الاستثناء بإلا بشروطه الآتية في قوله إن اتصل الاستثناء بإن شاء الله أو بإلا أو إحدى أخواتها والمعتبر اتصاله بالمقسم عليه حيث تعلق الاستثناء به وأما إن تعلق بالمقسم به أي بعدده كما في الطلاق ولا يكون هذا إلا بإلا أو إحدى أخواتها فهل لا بد من اتصاله بالمقسم به نحو عليه الطلاق ثلاثا إلا واحدة لا يفعل كذا أو ليفعلنه أو يكتفي باتصاله بالمقسم عليه نحو عليه الطلاق ثلاثا لا يفعل كذا أو ليفعلنه إلا واحدة خلاف فإن انفصل لم يفد كان مشيئة أو غيرها إلا أن يكون الفصل لعارض لا يمكن رفعه كسعال أو عطاس أو انقطاع نفس قاله ابن المواز أو تثاؤب وظاهره ولو اجتمعت هذه الأمور أو تكررت لا رد لسلام وحمد عاطس وتشميته فيضر ونوى الاستثناء أي النطق به لا إن جرى على لسانه بلا قصد بل سهوا فلا يفيد مشيئة أو غيرها وقصد به حل اليمين من أول النطق