وظاهر النوادر حمل قول ابن القاسم على اليمين بالطلاق فلا يكون خلافا والأول أظهر لسماعه إياه في الأيمان بالطلاق من قال لامرأته إن فعلت كذا إلا أن يقدر فأنت طالق إن فعله حنث ابن رشد لأشهب لا شيء عليه وهو القياس والنظر إذ لا فرق بين الاستثناء بقضاء الله أو قدره أو مشيئته وابن القاسم يرى أنه ينفعه في المشيئة فقط ولو قال إن فعلت كذا إلا أن يشاء الله فأنت طالق نفعه استثناؤه عند الجميع وقال ابن دحون لا ينفعه ذلك على قياس هذه الرواية ا ه وهل الاستثناء رافع للكفارة فقط أو حل لليمين من أصلها قولا ابن القاسم وابن