بالله أو في أثناء اليمين أو بعد فراغه بلا فصل ولو بتذكير كقول شخص للحالف قل إلا أن يشاء الله فيقولها عقب فراغه من المحلوف عليه بلا فصل امتثالا للأمر فينفعه ذلك احترازا من قصد التبرك بإن شاء الله ومن عدم القصد لشيء وليس ما هنا بتكرار مع قوله أولا إن قصده لأنه هناك قيد في عدم الإفادة في غير الله فمفهومه مفهوم موافقة أحرى وهذا قيد في الإفادة فمفهومه مفهوم مخالفة وإن أمكن الاكتفاء بأحدهما ونطق به أي الاستثناء جهرا بل وإن سرا بحركة لسانه إن لم يحلف في حق وجب عليه أو شرط في نكاح أو عقد بيع وإلا لم ينفعه عند سحنون وأصبغ وابن المواز لأنها حينئذ على نية المحلف عند هؤلاء وهو لا يرضى باستثنائه خلافا لابن القاسم في العتبية واستثنى مما دل عليه الكلام السابق أي ولا يكفي في الخروج من عهدة اليمين النية أولا التي لم يصحبها لفظ استثناء فقال إلا أن يعزل في يمينه أولا بشد الواو أي ابتداء قبل شروعه في اليمين فتكفي فيه النية حينئذ ولو مع قيام البينة واختلف هل يحلف أم لا إلا في وثيقة حق فلا ينفعه العزل على الأصح قاله في الشامل وما أحسن قول الشيخ سالم ولما كان المخصص استثناء يشترط فيه النطق كما مر ومحاشاة لا يشترط فيها النطق بل النية فيها كافية أخرجها من شرط النطق بقوله إلا أن يعزل الحالف شيئا بنيته في يمينه أي يخرجه ثم يصدرها على ما سواه فينفعه ذلك العزل بالنية من غير لفظ ومثل ذلك بأشد الأشياء فقال ك عزل الزوجة أولا في الحلف ب الحلال أو كل حلال علي حرام لا فعلت أو لأفعلن كذا ثم فعله في الأول أو عزم على عدم فعله في الثاني فلا يلزمه شيء في الزوجة على الصحيح لأن اللفظ عام أريد به خاص بخلاف الاستثناء فإنه إخراج لما دخل في اليمين أولا فهو عام مخصوص واحترز بقوله أولا من طريان نية العزل بعد النطق باليمين فلا تكفي النية ولا بد من الاستثناء