لم يكن زيدا فعلي نذر ثم تبين أنه عمرو فلا كفارة عليه وشبه في الإفادة في اليمين بالله وعدمها في غيرها فقال كالاستثناء بإن شاء الله فإن قال والله أو علي نذر لا أفعل كذا أو لأفعلنه إن شاء الله وقصده إلى آخر شروطه ثم حنث فلا كفارة عليه إن قصده أي الاستثناء أي حل اليمين فإن سبقه لسانه إليه أو قصد التبرك فلا يفيد في اليمين بالله أيضا وإن قال عليه الطلاق إن فعل أو لم يفعل كذا إن شاء الله وحنث لزمه الطلاق وإن قصده وشبه في الإفادة في الله وعدمها في غيره فقال كإلا أن يشاء الله أو يريد أو يقضي فيفيد في اليمين بالله وما ألحق بها ولا يفيد في غيرها على الأظهر عند ابن رشد من الخلاف في إلا أن يريد أو يقضي ولا يرجع لقوله إلا أن يشاء الله إذ لا خلاف فيه خلاف ما يوهمه لفظه من رجوعه للثلاثة ابن غازي قوله كإلا أن يشاء الله أو يريد أو يقضي على الأظهر أي في الأخيرين أشار به لما في رسم أوصى من سماع عيسى من كتاب النذور ومن حلف لا فعل كذا إلا أن يقضي الله أو يريد غيره فليس استثناء عيسى هو في اليمين بالله تعالى استثناء ابن عرفة فحمله ابن حارث وابن رشد على الخلاف في اليمين بالله واختار قول عيسى