والحال وأكثر كلام الشيوخ فيهما يرد بأن شأن العلم الحادث تعلقه بما وقع لا بالمستقبل لأنه غيب فلا يلزم من ترك الكفارة في حلفه على ما وقع تركها في حلفه جزما على ما لم يقع لعذر الأول وجرأة الثاني التونسي الأشبه في مستقبل ممتنع كوالله لا تطلع الشمس غدا أنه غموس قلت هو ظاهر قولها على تعمد الكذب الصقلي من حلف مهددا بعض أهله مجمعا على الكفارة وعدم الوفاء بيمينه لم يأثم قلت ظاهره لو كان غير مهدد أثم ا ه وقال البرزلي المشهور أن متعلق الغموس واللغو هو الماضي لكن اختار التونسي أن تكون الغموس في المستقبل الممتنع عقلا أو عادة انظر الحط ولم يفد لغو اليمين في الحلف ب غير الله تعالى والنذر المبهم واليمين والكفارة من عتق وطلاق وحج وصوم وصلاة وصدقة ونحوها مما يوجب الحنث فيه غير الكفارة فإذا حلف بشيء من هذه على شيء يعتقده وظهر خلافه فإنه يلزمه ما حلف به ابن رشد من حلف بطلاق لقد دفع ثمن سلعته لبائعها فبان أنه إنما دفعه لأخيه فقال ما كنت ظننت أني دفعته إلا للبائع قال مالك رضي الله تعالى عنه يحنث ا ه بخلاف اليمين بالله فيفيد اللغو فيها لأنها اليمين الشرعية التي قال الله تعالى فيها لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم وهي الحلف بالله وأما الطلاق والعتق والمشي والصدقة فليست أيمانا شرعية وإنما هي التزامات ولذا لا تدخل عليها حروف القسم وكان الحلف بها ممنوعا ومثلها النذر المبهم أي الذي لم يعين مخرجه كحلفه به على شخص مقبل أنه زيد أو إن