وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ودلك إلخ هو واجب لنفسه ولو وصل الماء للبشرة على المشهور بناء على دخوله فى مسمى الغسيل وإلا كان مجرد إفاضة أو غمس إن قلت حيث كان الدلك داخلا فى مسمى الغسل ففرضية الغسل مغنية عنه فلا حاجة لذكره قلت ذكره للرد على المخالف القوى القائل إنه واجب لإيصال الماء للبشرة فإن وصل لها بدونه لم يجب بناء على أن إيصال الماء للبشرة غير ذلك يسمى غسلا اه من حاشية الأصل نقلا عن العلامة العدوى قوله ولو بعد صب الماء إلخ أى كما قاله ابن أبى زيد وهو المعتمد خلافا ل أبى الحسن القابسى حيث قال لابد من مقارنة اليد للصب قوله والمراد باليد إلخ هذا مشهور المذهب وعليه الأجهورى ومن تبعه وفى بن نقلا عن المسناوى أن الدلك فى الوضوء كالغسل سواء بسواء فيكفى الدلك بأى عضو كان أو بخرقة أو بحك إحدى الرجلين بالأخرى كما يؤخذ من حاشية الأصل ومن شيخنا فى حاشية مجموعه تنبيه لايضر إضافة الماء بسبب الدلك حيث عم الماء العضو حالة كونه طهورا إلا أن يتجسد الوسخ قاله شيخنا فى مجموعه قوله وليس بمراد أى بل المراد عدم التراخى الذى به الجفاف قوله قادرا عليها قيدها المصنف والشارح بالقدرة تبعا ل خليل وهو المشهور وإن نازعه ر وغيره وقيل سنة وعليه إن فرق ناسيا لاشيء عليه وكذا عامدا على ما ل ابن عبد الحكم ومقابله قول ابن القاسم يعيذ الوضوء والصلاة أبدا كترك سنة من سننها عمدا على أحد القولين والثانى لاتبطل اه من الأصل قوله وأعاد بالنية أى ابتدأه وجوبا إن أراد الصلاة قوله فإنه يبنى إلخ أى إن شاء لأنه من جملة العبادة التى لاتلزم بالشروع فالمتوضىء مخير فى إتمام الوضوء وتركه حصل نسيان أم لا فيجوز له رفض النية ويبتدئه قال ابن عرفة