وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صلاة وصوم ثم حج وعمرة طواف عكوف وائتمام تحتما وفى غيرها كالطهر والوقف خيرن فمن شاء فليقطع ومن شاء تمما ول ابن كمال باشا من الحنفية من النوافل سبع تلزم الشارع أخذ لذلك مما قاله الشارع صوم صلاة عكوف حجه الرابع طوافه عمرة إحرامه السابع فأراد الإحرام مع الجماعة والدخول معهم وهو الائتمام فى كلام ابن عرفة ويجب فرض الكفاية بالشروع أيضا قال المحلى وإنما لم يتعين طلب الكفائى بالشروع لأن كل مسألة منه بمنزلة عبادة مستقلة قوله بنية إتمام إلخ أى بتجديد نية لأن النية الأولى ذهبت بخلاف العاجز فنيته حاضرة حكما فلا يحتاج لتجديد قوله كما لو أعد ماء كافيا أى تحقيقا قوله أو أكره على عدم الإتمام أى أو تبين أنه لايكفيه أو سرق منه قوله مطلقا بيان لوجه الشبه لكن الناسى بتجديد النية بخلاف هذا لما علمت فجملة الصور التى يبنى فيها مطلقا خمس غير الناسى قوله ولو ظنا من قبل المبالغة الجزم بعدم الكفاية فمن أعد من الماء مالا يكفيه جزما أو ظنا يبنى ما لم يطل كما قال الشارح وأولى منهما فى الحكم من ظن الكفاية أو شك فيها ومثل هذه الصور المفرق عمدآ بغير نية رفض الوضوء فتحصل أن الصور التى يبنى فيها ما لم يطل خمس والصور التى يبنى فيها ولو طال ست بالناسى وكلها تؤخذ من المتن فتؤخذ الست التى يبنى فيها مطلقا من قوله وبنى الناسى مطلقا بنية إتمام الوضوء كالعاجز إن لم يفرط ط وتؤخذ الخمس التى يبنى فيها ما لم يطل من قوله وإلا بنى ما لم يطل وقوله كالعامد وقال شيخنا فى