وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأنه يكتفى فى الغسل بوصول الماء للبشرة وإن لم يعم المسترخى من الشعر بل لو كان المسترخى جافا عنده لاضرر كما ذكره فى الدر المختار قوله واغتفر الخيطان أى إن لم يشتد كما تقدم قوله ولا يجب رد أصلا وهو المعول عليه كما ذكر الزرقانى وجمهور أهل المذهب لأن له حكم الباطن والمسح مبنى على التخفيف ومحل كون الرد سنة ولو فى الشعر الطويل إذا بقى بيده بلل من المسح الواجب فإن بقى ما يكفى بعد الرد هل يسن بقدر البلل فقط وهو الظاهر أو يسقط اه من الأصل فإذا علمت ذلك فالمصنف مشى على كلام الأجهورى وقد ظهر للشارح ضعفه قوله بالكعبين الباء للمصاحبة بمعنى مع بخلافها فى قوله بمفصلى الساقين فإنها للظرفية بمعنى فى قوله واحد المفاصل هو مجمع مفصل الساق من القدم والعقب تحته قوله كالعرقوب هو مؤخر القدم ومراده بالعرقوب ما يشمل العقب وإنما نص عليه لقوله فى الحديث الشريف ويل للأعقاب من النار قوله ويندب تخليل إلخ أى على المشهور خلافا لمن قال بوجوب التخليل فى الرجلين كاليدين فالحاصل أنه قيل بوجوبه فيها وندبه فيهما والمشهور الوجوب في اليدين والندب في الرجلين وإنما وجب فى اليدين لعدم شدة التصاقهما بخلاف الرجلين قوله من أسفلها إلخ مندوب ثان تنبيه قال شيخنا فى مجموعه ولا يعيد مزيل كاللحية على الراجح ولو كثيفة وحرم على الرجل ووجب على المرأة وكذا لايعتبر كشط جلد وأولى قلم ظفر وحلق رأس ولا ينبغى تركه الآن لمن عادته الحلق ا ه قال فى حاشيته لأنه صار علامة على دعوى الولاية والكذب فيها يخشى منه سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى