وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويخير الولي بين الإجازة والرد وعلى القول بتحتم الفسخ هل بطلاق وهو القياس أو بغيره خلاف أما إن لم يحصل طول فيخير الولي بين الإجازة والرد اتفاقا حصل دخول أم لا قوله وطال الزمن أي بعد العقد وقبل الدخول وظاهره أنه إذا حصل منه دخول بعد ذلك لا يقول أحدهم بتحتم الفسخ وليس كذلك بل القول الفسخ جار فيما إذا حصل طول بعد العقد وقبل الدخول ولو حصل دخول بعد ذلك كما يؤخذ من حاشية الأصل قوله فالتخيير في صورتين أي اتفاقا وتحتم الفسخ على أحد القولين في صورة ووجوب الإمضاء في صورة قوله وصح النكاح أي مراعاة للقول بندب الترتيب المتقدم أو أن الوجوب غير شرطي قوله بأبعد أي ولو كان الأبعد الحاكم مع وجود أخص الأولياء فإذا لم ترض المرأة بحضور أحد من أقاربها وزوجها الحاكم كان النكاح صحيحا وأما لو وكلت أجنبيا غير الحاكم مع حضور أحد من أقاربها جرى فيها قوله السابق وصح بالعامة في دنيئة إلخ ثم إن المراد بالأبعد المؤخر في المرتبة وبالأقرب المتقدم فيها ولو كانت جهتهما متحدة فيشمل تزويج الأخ للأب مع وجود الشقيق وليس المراد بالقرب والبعد في خصوص الجهة قوله وفسخ أبدا أي إلا أن يحكم بصحته حاكم كالحنفي قوله وغيرهم أي ولذلك قال ابن حبيب