وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حاكم شرعي قوله وصح النكاح إلخ أي وأما الجواز ابتداء فسيأتي أن فيه خلافا والحق الجواز لأنه نص المدونة قوله لم يجبر أي وأما لو عقد النكاح بالولاية العامة مع وجود المجبر كان النكاح فاسدا ويفسخ أبدا ولو أجازه المجبر قوله وإن لم يكن لها حسب ولا نسب أي كالمعتوقة البيضاء الجميلة قوله والنسيبة أي ذات النسب العالي وهي التي اتصفت بالحسب والنسب لا ذات النسب فقط بدليل ما بعده قوله بل وبصفة فقط إلخ الظاهر أن الصفة الواحدة لا تكفي بدليل استظهاره الآتي قوله فهم وإن عرف نسبهم أي عرف أصولها وأنها ليست من زنا ولا مجهولة النسب وليس المراد بالنسب علوه لأن النسب يرجع لمعنى الحسب قوله والظاهر دناءتهم وحيث كان انفراد النسب لا يكفي في الشرف فأولى انفراد غيره من الصفات قوله كشريفة إلخ حاصله أنه إذا عقد للشريفة بالولاية العامة مع وجود الولي الخاص غير المجبر وطال الزمان بعد الدخول والطول الذي ذكره الشارح فإنه يمضي اتفاقا وإن كان لا يجوز ابتداء وأما إن طال بعد العقد وقبل الدخول يتحتم الفسخ أو لا يتحتم