وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يدخل سائر الأولياء إذا قاموا هذا المقام قال الأبهري وابن محرز وكذلك الأجنبي لأنه إذا كانت العلة تفويض المجبر فلا فرق قوله وثبت التفويض له ببينة أي تشهد على أن المجبر نص له على التفويض بأن قال له فوضت لك جميع أموري أو أقمتك مقامي في جميع أموري أو تشهد أنهم يرونه يتصرف تصرف الوكيل المفوض له قوله وقد تبع المصنف في هذا المتيطى قال في الحاشية المشهور ما قاله المتيطي وذلك لتنزيل الأسر والفقد منزلة الموت بخلاف بعيد الغيبة فإن حياته معلومة قوله فيكون هو المذهب أي ولذلك صوبه بعض الموثقين قائلا أي فرق بين الفقد والأسر وبعد الغيبة قوله من مصر أي ما استظهره ابن رشد لأن ابن القاسم كان بها وبينهما ثلاثة أشهر وقال الأكثر من المدينة لأن مالكا كان بها وبينهما أربعة أشهر قوله ولم يرج قدومه أي عن قرب قوله فالحاكم هو الذي يزوجها أي إذا كانت بالغا أو خيف عليها الفساد كما تقدم قوله وتؤولت أيضا على الاستيطان أي بالفعل لا يكفي مظنته فعليه من خرج لتجارة ونحوها ونيته العود فلا يزوج الحاكم ابنته ولو طالت إقامته إلا إذا خيف فسادها أو قصد بغيبته الإضرار بها فإن تبين ذلك كتب له الحاكم إما أن تحضر تزوجها أو توكل وكيلا يزوجها وإلا زوجناها عليك فإن لم يجب بشيء زوجها الحاكم ولا فسخ كما قال